السيد محمد تقي المدرسي
42
التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده)
ثالثاً : وبما ان حقيقة القيمة - فيما يبدو لي - كونها هدف الانسان فان للإنسان نمطين من الغايات : المقدسة والمشروعة . فاما الغاية المقدسة فهي التي تعبّر عن عقل الانسان المتطلّع إلى الغيب ، وعن ضميره المغموس بحب الخير والفضيلة ، وأسمى تجلياته عبادة الله الخالق الرازق المدبر سبحانه . واما الغاية المشروعة ، فهي الحاجات المادية التي لا تتنافى وتلك الغاية المقدسة ، مثل حب الشهوات من النساء والبنين و . . و . . وفي هذا القسم تشبه القيمة « الدافع » لأنها ، كما الدافع ، اعمّ من المقدس والمشروع ، على أن الدافع قد يكون غير مشروع ( كالدافع إلى الجريمة ) فيكون أعم من القمية حيث لا يمكننا ان نسمى الدافع إلى الجريمة قيمة . رابعاً : انها تعطينا « معايير » و « مقاييس » و « موازين » ( التعابير تختلف والمعنى واحد ) ونستطيع بتلك المعايير اكتشاف التالي : الف - اختيار أقرب الوسائل إلى الهدف . باء - انتخاب الأمثل والأفضل من بين البدائل في تحقيق الأهداف . . فإذا كانت لدينا وسيلتان كلتاهما قريبان إلى الهدف ، ولكن أحدهما كانت أمثل من الناحية الأخلاقية ( القيمية ) من الثانية انتخبناها . جيم - الحكم على الأشياء إيها أحسن وأجمل . دال - الحكم على الافعال أيها أفضل وخير املًا . خامساً : اعطاء صفة الالزام والوجوب في حياة الناس . فالفضيلة قيمة « يجب » التحلي بها ، والعدالة قيمة لازمة على الناس ، والاحسان « قيمة » ينبغي ممارستها . سادساً : القيم المقدسة تفيض من عقل البشر ، والعقل واحد عند الجميع ، فهم يشتركون فيها ويتواصلون بها ، ويتحاكمون إليها فهي قاعدتهم المشتركة ، وحصنهم المنيع ، الذي يحميهم من اعتداء بعضهم على بعض . سابعاً : اما بالنسبة إلى القيم المشروعة ، فهي تختلف من انسان لآخر ، لأنها تتعلق بحاجاتهم المادية . ولكنها لا تكتسب صفة الشرعية ولا تصبح « خيراً » حسب اللغة الدينية الا إذا خضعت لمعايير القيم المقدسة .